عارف الكلدي
10-17-2009, 09:46 AM
صدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوما بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن التعبئة العامة والذي ينص أن يكون إعلان التعبئة العامة لمواجهة خطر شديد حالي أو متوقع على الدولة خارجي او داخلي ومن أمثلته إحتلال جزء من أراضي الدولة من قبل دولة اخرى ونشوب حرب أو ظهور بوادرها ووجود توتر دولي يؤثر على الوضع في الدولة ووجود تمرد أو عصيان داخلي.
ووفقا للمرسوم يكون إعلان التعبئة الجزئية لمواجهة خطر حالي أو متوقع على الدولة خارجي أو داخلي أقل شدة من ذلك المشار إليه بشان التعبئة العامة ومن أمثلته العدوان على أحد المرافق أو الأملاك العامة في المناطق الحدودية للدولة .وتعرض المنشآت النفطية أو أحد الموارد الطبيعية أو الصناعية للخطر وإلحاق ضرر عمدي أو جسيم بالبيئة من قبل دولة أو جهة معادية وحدوث كوارث طبيعية .
إجراء تجارب
وتنتهى التعبئة العامة أو الجزئية عند زوال الحالة التي أوجبتها بمرسوم اتحادي يصدره صاحب السمو رئيس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد عليه وللمجلس الأعلى للأمن الوطني أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة العامة أو التعبئة الجزئية خلال فترة زمنية محددة.
ونص المرسوم الذي نشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية الصادر أمس على أن المجلس الأعلى للأمن الوطني يختص برسم سياسات التعبئة العامة والتعبئة الجزئية في الدولة واعتماد الخطط والتوصيات التي تتقدم بها الجهات الإدارية ذات العلاقة والإشراف على تنفيذها.
وذكر المرسوم أنه يترتب على اعلان التعبئة العامة الانتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم الى حالة الحرب وعلى القيادة العامة للقوات المسلحة تنفيذ خطط التعبئة العامة التي سبق اعتمادها ووقف قبول طلبات التقاعد والاستقالات من الخدمة واستدعاء من تلزم الحاجة اليه من الضباط والافراد المتقاعدين وفقا للضوابط التنظيمية التي يحددها نائب القائد الأعلى واستدعاء المشمولين بخدمة الاحتياط ووقف تسريح قوات الاحتياط.
العاملون بالمرافق العامة
كما يترتب على إعلان التعبئة العامة إلزام العاملين بالمرافق العامة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للأمن الوطني بالاستمرار في أداء عملهم تحت إشراف نائب القائد الأعلى أو من يفوضه لتحقيق أهداف التعبئة العامة واخضاع عمليات تشغيل وادارة وانتاج المصانع والورش والمعامل والشركات التي تعاون المجهود الحربي أو الدفاع المدني ويصدر بتحديدها قرار من المجلس الاعلى للأمن الوطني لإشراف ورقابة وزارة الدفاع والقوات المسلحة.
بالاضافة إلى فرض رقابة عسكرية على المصانع والورش والشركات المدنية التي يكون لها صلة مباشرة أو تاثير على المجهود الحربي في حالة إعلان التعبئة العامة وذلك لتأمين سلامة القوات المسلحة والمنشآت العسكرية وتحدد حدود هذه الرقابة ووسائل تنفيذها بقرار من المجلس.
وأشار المرسوم إلى أن المجلس الاعلى للامن الوطني او من يفوضه يصدر القرارات المتعلقة بالتدابير اللازمة للمجهود الحربي او لمواجهة الطوارئ والازمات ومنها الاستيلاء على المواد الاولية ومواد الوقود والمواد الغذائية والطبية والمواد التموينية والمنسوجات أو أي منقول تقضي الضرورة الاستيلاء عليه لتخزينه أو استعماله أو استهلاكه.
وذلك مقابل تعويض عادل وتحديد مقادير استهلاك بعض او كل هذه المواد واستعمال مختلف وسائل الرفع او الجر او الحفر او النقل لمدة معينة او الاستيلاء عليها مقابل تعويض عادل والاستيلاء على العقارات والمحال العامة الصناعية والتجارية أو شغلها مقابل تعويض عادل بالاضافة الى ادارة المرافق والمشاريع ذات النفع العام والاشراف عليها واتخاذ اي تدابير اخرى تقتضيها اعمال التعبئة.
وتتم هذه التدابير بالتوافق مع أصحاب العلاقة فإن تعذر ذلك نفذت جبرا ولمن نفذت في حقهم هذه التدابير الحق في تعويض مناسب.
سلامة المنشآت
وأعطى المرسوم وزارة الدفاع والقوات المسلحة وبالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية في الدولة ان تحصل على البيانات والمعلومات والايضاحات المتعلقة بالافراد والمؤسسات والشركات او اية جهات أخرى اذا كانت لازمة للتعبئة العامة وتصدر وزارة الدفاع والقوات المسلحة القرارات اللازمة لتأمين سلامة المنشآت الحيوية او اية مواقع أخرى.
ويقرر المجلس الأعلى للأمن الوطني خلال مدة التعبئة فتح باب التطوع أو التجنيد الإلزامي لمواطني الدولة الذين أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم ولم يتجاوزا الخمسين بمن فيهم من انتهت خدمتهم من الاحتياط ويصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه القرار التنفيذي للتجنيد ويستثنى من ذلك الاشخاص الذين كلفوا باداء الأعمال التي تخدم المجهود الحربي.
وللمجلس الاعلى للامن الوطني أو من يفوضه أن يقرر استدعاء أو تكليف كل او بعض الفئات المهنية المختلفة بالخدمة في القوات المسلحة او القيام باي عمل من الاعمال المتصلة بالمجهود الحربي او اللازمة لمواجهة الكوارث والازمات ويكون هذا الاستدعاء او التكليف مقابل أجر او مكافأة وفقا لاحكام هذا المرسوم بقانون.
وللمجلس أو من يفوضه أن يقرر تكليف اي موظف أو عامل من القطاعين العام أو الخاص ممن تبلغ أعمارهم ما بين سن الخامسة والعشرين والخمسين للعمل في وزارة الدفاع او في القوات المسلحة او في الجهات الحكومية الاخرى وذلك مقابل أجر او مكافأة وفق احكام هذا المرسوم بقانون.
ونص المرسوم على أن لوزارة الدفاع والقوات المسلحة طلب حضور الاشخاص الذين تقرر تكليفهم أو تجنيدهم أو استدعاؤهم وفقا لاحكام هذا المرسوم بقانون لتوقيع الكشف الطبي لمن يلزم منهم وإخضاعهم للوائح والانظمة والاوامر والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
عقوبات رادعة
أفرد المرسوم في شأن التعبئة العامة عقوبات لمن يخالف ذلك حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 50 ألف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل على تنفيذ أمر التكليف أو الاستدعاء أو ساعد على ذلك او أدلى ببيانات كاذبة أو مضللة أو ناقصة بقصد التهرب من تنفيذ تلك الاوامر.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز 50 الف درهم كل من افشى بيانات أو معلومات تتعلق بالتعبئة اثناء إجراء التجارب .
ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 الف درهم كل من أفشى اسرارا تتصل بأداء واجبه المرتبط بالتعبئة أثناء إعلانها.
ويعاب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم كل من أفشى بيانات أو معلومات تتعلق بإجراءات وتدابير التعبئة وتكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن عشر سنوات اذا كان إفشاء تلك البيانات أو المعلومات الى دولة او دول معادية او تلك التي قطعت الدولة معها علاقاتها الدبلوماسية.
ونص المرسوم بقانون بان تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى افشاء تلك البيانات أو المعلومات إلى إضرار بمركز الدولة السياسي أو الاقتصادي أو الامني
ووفقا للمرسوم يكون إعلان التعبئة الجزئية لمواجهة خطر حالي أو متوقع على الدولة خارجي أو داخلي أقل شدة من ذلك المشار إليه بشان التعبئة العامة ومن أمثلته العدوان على أحد المرافق أو الأملاك العامة في المناطق الحدودية للدولة .وتعرض المنشآت النفطية أو أحد الموارد الطبيعية أو الصناعية للخطر وإلحاق ضرر عمدي أو جسيم بالبيئة من قبل دولة أو جهة معادية وحدوث كوارث طبيعية .
إجراء تجارب
وتنتهى التعبئة العامة أو الجزئية عند زوال الحالة التي أوجبتها بمرسوم اتحادي يصدره صاحب السمو رئيس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد عليه وللمجلس الأعلى للأمن الوطني أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة العامة أو التعبئة الجزئية خلال فترة زمنية محددة.
ونص المرسوم الذي نشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية الصادر أمس على أن المجلس الأعلى للأمن الوطني يختص برسم سياسات التعبئة العامة والتعبئة الجزئية في الدولة واعتماد الخطط والتوصيات التي تتقدم بها الجهات الإدارية ذات العلاقة والإشراف على تنفيذها.
وذكر المرسوم أنه يترتب على اعلان التعبئة العامة الانتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم الى حالة الحرب وعلى القيادة العامة للقوات المسلحة تنفيذ خطط التعبئة العامة التي سبق اعتمادها ووقف قبول طلبات التقاعد والاستقالات من الخدمة واستدعاء من تلزم الحاجة اليه من الضباط والافراد المتقاعدين وفقا للضوابط التنظيمية التي يحددها نائب القائد الأعلى واستدعاء المشمولين بخدمة الاحتياط ووقف تسريح قوات الاحتياط.
العاملون بالمرافق العامة
كما يترتب على إعلان التعبئة العامة إلزام العاملين بالمرافق العامة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للأمن الوطني بالاستمرار في أداء عملهم تحت إشراف نائب القائد الأعلى أو من يفوضه لتحقيق أهداف التعبئة العامة واخضاع عمليات تشغيل وادارة وانتاج المصانع والورش والمعامل والشركات التي تعاون المجهود الحربي أو الدفاع المدني ويصدر بتحديدها قرار من المجلس الاعلى للأمن الوطني لإشراف ورقابة وزارة الدفاع والقوات المسلحة.
بالاضافة إلى فرض رقابة عسكرية على المصانع والورش والشركات المدنية التي يكون لها صلة مباشرة أو تاثير على المجهود الحربي في حالة إعلان التعبئة العامة وذلك لتأمين سلامة القوات المسلحة والمنشآت العسكرية وتحدد حدود هذه الرقابة ووسائل تنفيذها بقرار من المجلس.
وأشار المرسوم إلى أن المجلس الاعلى للامن الوطني او من يفوضه يصدر القرارات المتعلقة بالتدابير اللازمة للمجهود الحربي او لمواجهة الطوارئ والازمات ومنها الاستيلاء على المواد الاولية ومواد الوقود والمواد الغذائية والطبية والمواد التموينية والمنسوجات أو أي منقول تقضي الضرورة الاستيلاء عليه لتخزينه أو استعماله أو استهلاكه.
وذلك مقابل تعويض عادل وتحديد مقادير استهلاك بعض او كل هذه المواد واستعمال مختلف وسائل الرفع او الجر او الحفر او النقل لمدة معينة او الاستيلاء عليها مقابل تعويض عادل والاستيلاء على العقارات والمحال العامة الصناعية والتجارية أو شغلها مقابل تعويض عادل بالاضافة الى ادارة المرافق والمشاريع ذات النفع العام والاشراف عليها واتخاذ اي تدابير اخرى تقتضيها اعمال التعبئة.
وتتم هذه التدابير بالتوافق مع أصحاب العلاقة فإن تعذر ذلك نفذت جبرا ولمن نفذت في حقهم هذه التدابير الحق في تعويض مناسب.
سلامة المنشآت
وأعطى المرسوم وزارة الدفاع والقوات المسلحة وبالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية في الدولة ان تحصل على البيانات والمعلومات والايضاحات المتعلقة بالافراد والمؤسسات والشركات او اية جهات أخرى اذا كانت لازمة للتعبئة العامة وتصدر وزارة الدفاع والقوات المسلحة القرارات اللازمة لتأمين سلامة المنشآت الحيوية او اية مواقع أخرى.
ويقرر المجلس الأعلى للأمن الوطني خلال مدة التعبئة فتح باب التطوع أو التجنيد الإلزامي لمواطني الدولة الذين أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم ولم يتجاوزا الخمسين بمن فيهم من انتهت خدمتهم من الاحتياط ويصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه القرار التنفيذي للتجنيد ويستثنى من ذلك الاشخاص الذين كلفوا باداء الأعمال التي تخدم المجهود الحربي.
وللمجلس الاعلى للامن الوطني أو من يفوضه أن يقرر استدعاء أو تكليف كل او بعض الفئات المهنية المختلفة بالخدمة في القوات المسلحة او القيام باي عمل من الاعمال المتصلة بالمجهود الحربي او اللازمة لمواجهة الكوارث والازمات ويكون هذا الاستدعاء او التكليف مقابل أجر او مكافأة وفقا لاحكام هذا المرسوم بقانون.
وللمجلس أو من يفوضه أن يقرر تكليف اي موظف أو عامل من القطاعين العام أو الخاص ممن تبلغ أعمارهم ما بين سن الخامسة والعشرين والخمسين للعمل في وزارة الدفاع او في القوات المسلحة او في الجهات الحكومية الاخرى وذلك مقابل أجر او مكافأة وفق احكام هذا المرسوم بقانون.
ونص المرسوم على أن لوزارة الدفاع والقوات المسلحة طلب حضور الاشخاص الذين تقرر تكليفهم أو تجنيدهم أو استدعاؤهم وفقا لاحكام هذا المرسوم بقانون لتوقيع الكشف الطبي لمن يلزم منهم وإخضاعهم للوائح والانظمة والاوامر والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
عقوبات رادعة
أفرد المرسوم في شأن التعبئة العامة عقوبات لمن يخالف ذلك حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 50 ألف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل على تنفيذ أمر التكليف أو الاستدعاء أو ساعد على ذلك او أدلى ببيانات كاذبة أو مضللة أو ناقصة بقصد التهرب من تنفيذ تلك الاوامر.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز 50 الف درهم كل من افشى بيانات أو معلومات تتعلق بالتعبئة اثناء إجراء التجارب .
ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 الف درهم كل من أفشى اسرارا تتصل بأداء واجبه المرتبط بالتعبئة أثناء إعلانها.
ويعاب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم كل من أفشى بيانات أو معلومات تتعلق بإجراءات وتدابير التعبئة وتكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن عشر سنوات اذا كان إفشاء تلك البيانات أو المعلومات الى دولة او دول معادية او تلك التي قطعت الدولة معها علاقاتها الدبلوماسية.
ونص المرسوم بقانون بان تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى افشاء تلك البيانات أو المعلومات إلى إضرار بمركز الدولة السياسي أو الاقتصادي أو الامني